التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل والجهات والمؤسسات المختلفة بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، و في حال التأخير في أداء أي من المبالغ المستحقة، يتم فرض مبالغ إضافية شهرية عن مدة التأخير.

المادة 121 من القانون تنص على أنه في حالة التأخير. يُحسب المبلغ الإضافي بنسبة تعادل متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه السداد. مع إضافة 2% كنسبة إضافية. كما يتم الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ استحقاق الدفع.

وفي جميع الحالات، يتحمل الملتزم بدفع الاشتراكات نفقات إرسال الاشتراكات، وتتحصل الهيئة على نسبة 1 في الألف من قيمة المبالغ المحصلة، بحد أدنى 10 جنيهات وبحد أقصى 100 جنيه، يتم ترحيلها إلى الحساب المخصص في المادة 150 من القانون.

استثناءات القانون تشمل إمكانية الهيئة إتباع طرق أخرى لتحصيل الاشتراكات بعد موافقة مجلس الإدارة، وتشمل:

  1. إسناد تحصيل الاشتراكات إلى الجهات الإدارية التي تتعاون مع السلطات المختصة لتحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة. مقابل نسبة لا تزيد عن 1% من المبالغ المحصلة، وتُخصص هذه النسبة للعاملين في عملية التحصيل.
  2. فرض مبالغ إضافية على الجهات المتأخرة في التوريد بما لا يتجاوز النسب المحددة في القانون.

توضح اللائحة التنفيذية للقانون كافة المواعيد والشروط والإجراءات التي يجب اتباعها. لضمان تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة بشكل سليم وفي المواعيد المحددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top